
Nahwu
Pertanyaan:
1. Mengapa dalam teks berikut tidak disebutkan tamyiz dari ‘adad tersebut? Apakah tamyiz memang boleh dibuang?
كأن يملكا ستين لأحدهما ثلث
Jawaban:
1.Tamyiz merupakan unsur fudlah (pelengkap), bukan umdah (unsur pokok kalimat). Oleh karena itu, tamyiz boleh dihilangkan apabila terdapat qarinah (indikasi/konteks) yang menunjukkan kepada tamyiz yang dibuang tersebut.
Refrensi:
- ص85 – كتاب خصائص النظم في خصائص العربية لابن جني
– حذف التمييز: وذلك إذا علم المراد منه، نحو قولك: عندي عشرون، واشتريت ثلاثين، وملكت خمسة وأربعين: فإذا لم يعلم المراد لزم التمييز؛ إذا قصد المتكلم الإبانة، فإن لم يرد ذلك، وأراد الإلغاز، وحذف جانب البيان، لم يوجب على نفسه ذكر التمييز، وهذا متوقف على غرض المتكلم.
- ص112 – التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
وهذا الذي ذكره من جواز حذف التمييز ذكره ابن عصفور، قال: «ولا بدَّ من ذكر اسم الممدوح أو المذموم، ومِن ذكر التمييز إذا كان الفاعل مضمرًا، وقد يجوز حذف ذلك لفهم المعنى،
Fiqih
Pertanyaan:
- Apabila dua orang melakukan akad khiltah dengan mencampurkan dua jenis hewan yang berbeda, seperti kambing dan sapi, apakah hal tersebut termasuk dalam kategori dua orang yang melakukan khiltah?
- Seseorang memiliki hewan zakawi (hewan yang wajib dizakati), kemudian ia mengawinkannya dengan hewan yang tidak termasuk hewan zakawi. Apakah anak dari kedua hewan tersebut juga termasuk hewan zakawi atau tidak?
Jawaban:
- Hal tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang melakukan khiltah, karena salah satu syaratnya adalah hewan yang di khiltah kan harus sejenis dan tidak boleh berbeda jenis, seperti kambing dicampur dengan kambing, dan sapi dicampur dengan sapi.
- Anak hewan tersebut tidak dianggap sebagai hewan zakawi, karena penetapannya ditinjau berdasarkan pihak yang lebih akhaf (lebih ringan).
Refrensi:
- ص74 – كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – فصل إن اتحد نوع الماشية
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ: أَهْلُ الزَّكَاةِ قَيْدٌ فِي الْخُلْطَتَيْنِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ لَمْ تُؤَثِّرْ الْخُلْطَةُ شَيْئًا، بَلْ يُعْتَبَرُ نَصِيبُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ إنْ بَلَغَ نِصَابَ زَكَاةٍ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ، وَقَدْ أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ قَدَّرْتُهَا فِي كَلَامِهِ: الْأَوَّلُ: كَوْنُ الْمَالَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد لَا غَنَمَ مَعَ بَقَرَةٍ. الثَّانِي: كَوْنُ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ نِصَابًا فَأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ فَأَكْثَرُ، فَلَوْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا عِشْرِينَ مِنْ الْغَنَمِ، فَخَلَطَا تِسْعَةَ عَشَرَ بِمِثْلِهَا وَتَرَكَا شَاتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ فَلَا خُلْطَةَ وَلَا زَكَاةَ. الثَّالِثُ: دَوَامُ الْخُلْطَةِ سَنَةً إنْ كَانَ الْمَالُ حَوْلِيًّا، فَلَوْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ شَاةً فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَخَلَطَا فِي أَوَّلِ صَفَرٍ، فَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا خُلْطَةَ فِي الْحَوْلِ، بَلْ إذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِيًّا اُشْتُرِطَ بَقَاؤُهَا إلَى زَهْوِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ فِي النَّبَاتِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَرِكَةِ الْمُجَاوَرَةِ (بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَمَيَّزَ) مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا عَنْ مَاشِيَةِ الْآخَرِ (فِي الْمَشْرَبِ) وَهُوَ مَوْضِعُ شُرْبِ الْمَاشِيَةِ وَلَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي تُوقَفُ فِيهِ عِنْدَ إرَادَةِ سَقْيِهَا وَلَا فِي الَّذِي يُنَحَّى إلَيْهِ لِشُرْبِ غَيْرِهَا (وَ) لَا فِي (الْمَسْرَحِ) وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي تَجْتَمِعُ فِيهِ ثُمَّ تُسَاقُ إلَى الْمَرْعَى، وَلَا فِي الْمَرْعَى، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي تَرْعَى فِيهِ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَمَرِّ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (وَ) لَا فِي (الْمُرَاحِ) وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ: مَأْوَاهَا لَيْلًا (وَ) لَا فِي (مَوْضِع الْحَلَبِ) وَهُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ يُقَالُ: لِلَبَنٍ وَلِلْمَصْدَرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَحُكِيَ سُكُونُهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَمَيَّزَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لَمْ يَصِيرَا كَمَالٍ وَاحِدٍ، وَالْقَصْدُ بِالْخُلْطَةِ أَنْ يَصِيرَ الْمَالَانِ كَمَالٍ وَاحِدٍ لِتَخِفَّ الْمُؤْنَةُ.
- ص112 – كتاب إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين – باب الصلاة
وقوله: والزكاة الأخف: أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما.
فلو تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر لأنه أخف، لأنها لا تزكى إلا إذا بلغت ثلاثين.
ولو تولد بين زكوي وغيره، كظبي وشاة، فلا زكاة اعتبارا بالأخف.

